responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 420

عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.

[ ٨٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.

[ ٨٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.

قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد.

أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ.

[ ٨٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم؟ قال : تسليمة عن يمينه [١].

[ ٨٣٢٩ ] ٧ ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].


٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٤.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٦.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٧.

[١] في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٥.

[١] الكافي ٣ : ٣٣٨|٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست