نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 416
[ ٨٣١٢ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن
عوّاض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث.
[ ٨٣١٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في
الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ،
فإنّ آخر الصلاة التسليم.
[ ٨٣١٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت
صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه.
[ ٨٣١٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في
حاجته إن أحبّ.
[ ٨٣١٦ ] ٧ ـ
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن التسليم ، ما هو؟ فقال : هو إذن.
٣ ـ التهذيب ٢ :
٩٢|٣٤٥ والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه
الأبواب.