responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 407

نفي سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ [٤].

١٠ ـ باب وجوب الصلاة على محمد وآله فى التشهّد ، وبطلان

الصلاة بتعمّد تركها

[ ٨٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا ـ في حديث ـ : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إنّ الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ( إذا تركها متعمّداً ) [١] فلا صلاة له ، إذا ترك الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله تعالى بدأ بها [١] فقال : ( قَد أَفلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) [٢].


[٤] مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١١٩|٥١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة.

[١] ما بين القوسين كتبه المصنف في هامش الاصل ، والذي في المصدر : لانه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له اذا تركها متعمداً ولا صلاة ...

٢ ـ لم يرد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند وكذلك لم يرد في الوافي ٥ : ١١٥ وإنما أورده عن السند الثاني وسند الفقيه.

[١] في التهذيب في الرواية الاخرى زيادة : قبل الصلاة ( هامش المخطوط ).

[٢] الأعلى ٨٧ : ١٤ و ١٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست