نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 384
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال : سألته ، وذكر مثله.
أقول : هذا محمول على عدم منافاته لتمام
الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلاّ لم يجز لمّا تقدّم [١] ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك
فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لمّا مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها [٢].
٢٦ ـ باب استحباب
مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم
وجوبه ، وانّه يجب
وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود
عليه
[ ٨٢٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام
، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة.
وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن
الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [١].