نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 367
مستحبّ ، وعدم وجوب
سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض
لصورة العلم ، للعلم بها أو غيرذلك.
[ ٨١٩٩ ] ٧ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، رفعه ، عن جعفربن بشير ، وعن محمّد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين
الأوّلتين إلاّ سجدة وهو في التشهد الأوّل؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره
وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو.
[ ٨٢٠٠ ] ٨ ـ عبد
الله بن جعفر في (قرب الإسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال :
سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف
يصنع؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها.
[ ٨٢٠١ ] ٩ ـ وعنه ،
عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة؟ قال :
يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل
الواقع في الصلاة ، إن شاء الله [١].
٧ ـ المحاسن :
٣٢٧|٧٩.
٨ ـ قرب الاسناد :
٩٠.
٩ ـ قرب الاسناد :
٩٢.
[١] يأتي في الحديثين ٥ و ٧
من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 367