نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 348
٦ ـ باب جواز
الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة
[ ٨١٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً [١].
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، مثله [٢].
[ ٨١٤٩ ] ٢ ـ
وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع في الصلاة بين
السجدتين كاقعاء الكلب.
[ ٨١٥٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله
بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين.
[ ٨١٥١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي ، عن الطيالسي ، عن
سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد عليهالسلام : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام فأقعد
على رجلي اليسرى من أجل الندى؟ فقال : اقعد على إليتيك
الباب ٦
فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ :
٣٠١|١٢١٣ والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٥.
[١] الاقعاء : هو ان يضع
أليتيه على عقبيه بين السجدتين قاله الجوهري وهذا تفسير الفقهاء ، فأما أهل اللغة
فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند الى ظهره. مجمع
البحرين ( قعا ) ١ : ٣٤٨ والصحاح ٦ : ٢٤٦٥.