ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله [٤].
[ ٨٠٦٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال : يقوم فيركع
ويسجد سجدتي السهو.
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة
، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ [١]
ولمّا يأتي في الخلل الواقع في الصلاة [٢]
، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب [٣] ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر
وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر.
١٢ ـ باب وجوب
الإتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما
يسجد
[ ٨٠٦٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،