responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 289

سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.

[ ٧٩٩٤ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه.

١٩ ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان

يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتبكي في القنوت

وغيره من خشية الله

[ ٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال : نعم.

[ ٧٩٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر الثاني عليه‌السلام : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.

[ ٧٩٩٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي [١].

[ ٧٩٩٨ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق عليه‌السلام : كلّ ما ناجيت به ربّك


٦ ـ مسائل علي جعفر : ١٧٦|٣٢١.

تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦|١٣٣٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٦.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٧ ، في حديث.

[١] لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه ـ قده ـ في هامش المخطوط ).

٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست