نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 286
محمّد بن سهل ، عن
أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟ قال : لا إعادة عليه.
[ ٧٩٨٤ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير
الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه
على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في
صلاته وليس عليه شيء.
[ ٧٩٨٥ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : إن
نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس
له أن يدعه متعمّداً.
أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب قضاء
القنوت [١]
ولا ينافي عدم الوجوب.
١٦ ـ باب استحباب
استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه
ثم ذكره بعد الفراغ
ولو في الطريق
[ ٧٩٨٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز
، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر