نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 271
عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد الله عليهالسلام
، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : نعم ، والقنوت
في الثانية.
[ ٧٩٣٦ ] ٤ ـ
وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : قال : على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة
الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت
واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
[ ٧٩٣٧ ] ٥ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ،
عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي
الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله [١].
[ ٧٩٣٨ ] ٦ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
[ ٧٩٣٩ ] ٧ ـ وعنه ،
عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل
الركوع.
٤ ـ الفقيه ١ :
٢٢٦|١٢١٧ ، أورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وتقدمت
قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة.