نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 269
٤ ـ باب عدم وجوب القنوت
وجواز تركه للتقيّة وغيرها
[ ٧٩٣١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : قال
أبو جعفر عليهالسلام في القنوت :
إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام
: واذا كان [١]
التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد
بن محمد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام
، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : القنوت في الفجر [٢].
[ ٧٩٣٢ ] ٢ ـ
وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال :
لا قبله ولا بعده.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي
الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره [١]
وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].