أبواب القنوت
١ ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو
نافلة ، وكراهة تركه
[ ٧٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات.
[ ٧٩٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة.
[ ٧٩٠٣ ] ٣ ـ وباسناده عن صفوان الجّمال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال [١].
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
الباب ١
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٧|٩٣٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٩|٩٣٤.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٩|٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٨٩|٣٢٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٧٠.