responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 20

الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين؟ وهل يعتدّ بما صلّى؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٧ ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز

إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها تكبيرة الإحرام وجواز

الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة

[ ٧٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يحر [١] الحسين عليه‌السلام بالتكبير ، ثمّ كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكبّر ويعالج الحسين عليه‌السلام التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين عليه‌السلام التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فصارت سنّة.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد


[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٦٧|٢٤٣.

[١] المحاورة : المجاوبة ، استحاره : استنطقه. ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ، ٢ : ٦٤٠ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست