نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 6 صفحه : 105
٤٠ ـ باب عدم جواز
قراءة سورة من العزائم في الفريضة
وجوازها في النافلة
، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في
الفريضة ناسياً
[ ٧٤٦٠ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة
، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا
تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[ ٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقرأ باسم ربّك ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا
تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع.
[ ٧٤٦٢ ] ٣ ـ
وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس
وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من
العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ،