نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 74
٤٣
ـ باب استحباب الإبتداء في لبس الخفّ والنعل باليمين وفي خلعهما
باليسار واستحباب لبس الثياب ممّا يلي اليمين
[ ٥٩٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : من السنّة خلع الخفّ اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار.
[ ٥٩٥٣ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار.
[ ٥٩٥٤ ] ٣ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كان
يقول : إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى
قبل اليمنى.
[ ٥٩٥٥ ] ٤ ـ الحسن
الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : إذا لبستم وتوضّأتم فابدأوا بميامنكم.
أقول : وتقدّم حكم الثوب في أحاديث ما
يعمل عند لبس الثوب الجديد [١].