نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 511
١٧
ـ باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين
في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد
القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال
القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على
الاخرى.
[ ٧١٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه لمّا صلّى قام مستقبل
القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه ، وقرّب بين قدميه حتّى
كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن
القبلة.
[ ٧١٩٥ ] ٢ ـ وقد
تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاُخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل
ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك ، وليكونا على
فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين
قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفّر فانّما يفعل ذلك المجوس ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٩٦
/ ٩١٦ ، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب
أفعال الصلاة.
[١] مرّ في الحديث ٢ من الباب
١ من أبواب أفعال الصلاة.
٢ ـ تقدّم في الحديث
٣ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] يأتي ما يدل على الحكم
الأخير في الباب ١٥ من أبواب القواطع.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 511