responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 492

أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله [١].

[ ٧١٤٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.

ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٥ ـ باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام

[ ٧١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠١.

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣.

[١] يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف.

[٢] تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.

[٣] يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست