نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 488
صلاة الفريضة على
الأرض بركوع وسجود تامّ ، ثمّ رخص للخائف فقال سبحانه : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا)[٣] ومثله قوله عزّ وجلّ : (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ
قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ)[٤] ومعنى الآية أنّ الصحيح يصلّي قائماً ،
والمريض يصلّي قاعداً ، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ ( بإيماء
) [٥] ، فهذه رخصة
جاءت بعد العزيمة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث ما يسجد عليه [٦]
، ويأتي ما يدلّ عليه في الركوع [٧]
وفي الجماعة [٨]
وغير ذلك [٩].
قال الشهيد : ما تضمّن ترك الاضطجاع
محمول إمّا على التقيّة ، أو على الترك للعلم بفهم المخاطب [١٠].
٢
ـ باب وجوب الانتصاب في القيام والاستقلال والاستقرار
[ ٧١٣٥ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ وقم منتصباً فانّ رسول
الله صلىاللهعليهوآله قال : من لم
يقم صلبه فلا صلاة له.