responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 483

وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصادق عليه‌السلام ، وذكر مثله إلى قوله : لا بأس بذلك [٣].

[ ٧١١٩ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ) [١] عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه.

[ ٧١٢٠ ] ٨ ـ وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ في المعتلّ والمريض.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].

[ ٧١٢١ ] ٩ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كل ذلك واسع.

[ ٧١٢٢ ] ١٠ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعداً ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن


[٣] الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٥.

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧.

[١] في المصدر : سألته.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٣ : ٤١١ / ٩.

٩ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧٥ / ٣٩٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست