نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 448
٣٩
ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي
الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما
[ ٧٠٥٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة
فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.
[ ٧٠٥٣ ] ٢ ـ ورواه
الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) [١] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان
في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
[ ٧٠٥٤ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في
الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، ومثله [١].
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥
/ ١١٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦
/ ٢٣ ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : عن يحيى بن
عمران [ بن علي ] الحلبي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤
/ ٢٢٨ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.