نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 446
٣٧
ـ باب أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى
ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة واستحباب
الإِقامة للإِعادة
[ ٧٠٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إذا كان عليك قضاء
صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ
صلاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].
[ ٧٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى قال : كتبت إليه
: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة ؟ فكتب عليهالسلام : يعيدها بإقامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
المواقيت [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه في
وفي الباب ٦ من
أبواب الوقوف بالمشعر ، وتقدم ما يدل على جواز ذلك لعذر في الباب ٤ ، وفي الحديث ١
من الباب ١٩ من أبواب النواقض ، وفي الحديث ٢٧ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ وفي
الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وفي الأحاديث ١٣ و ١٦ من الباب ١٩ ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و
٤ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٢ ، وفي الباب ٣١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٣ من
أبواب المواقيت.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٢٩١
/ ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في
الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات.