نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 440
٣٢
ـ باب جواز أذان غير البالغ
[ ٧٠٣١ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله
بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.
[ ٧٠٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل
أن يحتلم ، الحديث.