نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 38
القميصين
السنبلانيين فيخيّر غلامه أيّهما شاء ، ثمّ يلبس الآخر ، فإذا جاز كمّه [١] أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه [٢] حذفه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢٢
ـ باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه واستحباب
تنظيف الثياب
[ ٥٨٣٧ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلاّد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشعر ، وتشمير [١] الثوب ، ونكاح الإِماء.
[ ٥٨٣٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام في قول الله
عزّ وجلّ : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[١] قال : فشمّر.
[ ٥٨٣٩ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن