١٢
ـ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج
والملح وغيرها
[ ٦٧٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي
الحسن الماضي عليهالسلام
يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا
أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) [١]
عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض
، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى [٣] ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة )
نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد
العسكري عليهالسلام قال : وكتب
إليه محمّد بن الحسين بن
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من
الباب ١ من أبواب القيام ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود ، وفي الحديث
٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب ، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.
[٢] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنّهما من الأرض
وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال
الصدوق في العلل : ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح ، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ
منهما الزجاج ممسوخان ، إنتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.