نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 353
ساجداً ، وابدأ
بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض
فهو أفضل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١].
[ ٦٧٧١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو
جعفر عليهالسلام : لا بأس أن
تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.
[ ٦٧٧٢ ] ٣ ـ علي بن
جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٦
ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج
إلاّ في الضرورة
[ ٦٧٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن
سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : لا تسجد على القير ولا على القفر [١]
ولا على الصاروج [٢].
[٢] يأتي في الباب ٨ و ٩ من
هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
الباب ٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٤
/ ١٢٢٨.
[١] في الحديث « لا يُسجَد
على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر
شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير. ( مجمع البحرين ٣ : ٤٦٢ ).
[٢] في الحديث « لا تسجد على
الصاروج » هو النورة واخلاطها. ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٣ ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 353