نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 351
رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به
وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه ؟ فقال : نعم ، لا بأس به.
[ ٦٧٦٥ ] ٥ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت
له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد
على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال :
أسجد على ظهر كفّك فانّها أحد [١]
المساجد.
[ ٦٧٦٦ ] ٦ ـ ورواه
الصدوق في ( العلل ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك
الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد
عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه ؟ قال : يسجد على ظهر كفِّه فانّها أحد
المساجد.
[ ٦٧٦٧ ] ٧ ـ وبأسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور
بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّا نكون بأرض باردة يكون
[١] يحتمل كونه تعليلاً
مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود
عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم ، يعني أنّ الشارع
حكم بأنّها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير
الآية ، يعني انّها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى (وَأَنَّ المَسَاجِدَ
للهِ). ـ منه قده ـ.