نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 349
دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ
مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة
ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة
بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا [١] ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما
مرّ [٢] ، والله
أعلم.
٣
ـ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في
التقيّة
[ ٦٧٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و
٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن
أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال
: لا بأس إذا كان في حال التقيّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين [١] ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك [٢] وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في
حال التقيّة.
[ ٦٧٦٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن
[١] يأتي في الحديث ١ و ٢ من
الباب الآتي من هذه الأبواب.
[٢] مر في الحديث ١١ من الباب
السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من
أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤
والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.