نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 291
السلام ) عن الطين
فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس.
[ ٦٥٧٦ ] ٢ ـ قال :
وسئل عليهالسلام عن بيت قد
كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس.
وعن الجصّ يطبخ بالعذرة [١] ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا
بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن
عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٦٥٧٧ ] ٣ ـ عن بن
جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه
السرقين يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير
فيما يسجد عليه [١].
٦٦
ـ باب حكم الوقوف على المساجد
[ ٦٥٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام
عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا [١] على بيوت النار.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ /
٧١١.
[١] ليس في المصدر وورد في
المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.