[ ٦٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد
بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١٣
ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد
الأعظم ، وفي القبلة
[ ٦٣٥٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ،
عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ
جدّي عليهالسلام نهى رجلاً
يبري مشقصاً [١]
في المسجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،