responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 212

البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم.

وسألته : هل يصلح بعضها [١] مسجداً ؟ فقال : نعم.

[ ٦٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

١٣ ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة

[ ٦٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي عليه‌السلام نهى رجلاً يبري مشقصاً [١] في المسجد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،


[١] في المصدر : نقضها.

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٣.

[١] التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٢.

[٢] تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.

[٣] لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٣ ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست