نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 207
ترك قوله : وبناه
بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلّى
العصر.
[ ٦٣٤٠ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال
: سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن المساجد المظلّلة ، أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضرّكم اليوم ، ولو
قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١] ، إلاّ أنّه قال : أيكره القيام فيها ؟
قال : نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم.
[ ٦٣٤١ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المساجد المظلّلة ، يكره القيام
فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضرّكم الصلاة فيها.
[ ٦٣٤٢ ] ٤ ـ قال :
وقال أبو جعفر عليهالسلام
: أوّل ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش
موسى.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ،
وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدلّ على أنّه ينبغي أن لا يكون بين المصلّي وبين
السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنّه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء [٢].
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨
/ ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.