نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 195
لمن لم يشهد الصلوات
المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً.
[ ٦٣١٣ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
[ ٦٣١٤ ] ٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
، عن أبيه : أنّ علياً عليهالسلام
كان يقول : ليس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المكتوبة في المسجد إذا كان فارغاً
صحيحاً.
[ ٦٣١٥ ] ٦ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القدّاح ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : اشترط رسول الله صلىاللهعليهوآله
على جيران المسجد شهود الصلاة وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ
مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ، ثمّ لآمرنّ رجلاً من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب
فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنّهم [١]
لا يأتون الصلاة.
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن
محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون
القداح [٢].
ورواه في ( الأمالي ) : عن أحمد بن زياد
بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٣].
[ ٦٣١٦ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي عن رزيق
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦
/ ١٠٩٩ ، أخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب الجماعة.