نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 183
كدس [١] حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا
تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من
الكراهة دون الحظر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود
في السجود [٢].
٤٠
ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ،
ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة
مع عدم الضروة
[ ٦٢٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له
أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ
يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي
بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام
، وذكر مثله [١].
[ ٦٢٧٩ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته
[١] الكُدس بالضم : الحب
المحصود المجموع. ( هامش المخطوط ) عن القاموس الحيط ٢ : ٢٤٥.
[٢] يأتي ما يدل على بقيّة
المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.