[ ٦٢٧١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم.
٣٨
ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ،
وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب
نجس
[ ٦٢٧٢ ،٦٢٧٣ ] ١ و
٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير
المؤمنين علي عليهالسلام
من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في [١]
أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين