[ ٦٢٣٩ ] ٥ ـ وفي
كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي
الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري ، عن صاحب
الزمان عليهالسلام ، في جواب
مسائله : وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلّي والنار والصورة والسراج بين يديه ، وأنّ
الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنّه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام
والنيران.
وراوه الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي
الحسين محمّد بن جعفر ، وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان
والنيران [١].
[ ٦٢٤٠ ] ٦ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده الآتي [١]
عن علي عليهالسلام ـ في حديث
الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلّين أحدكم وبين يديه سيف
، فإنّ القبلة أمن.