[ ٦٢١١ ] ٢ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة [١] ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد
الله عليهالسلام : لا تصلّ
في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ.
ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) [٢] من كتاب ( المحاسن ).
٢٥
ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلاّ مع تباعد عشرة أذرع
من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة
فيها
[ ٦٢١٢ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال
: لا بأس به.
[ ٦٢١٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن