١٩
ـ باب كراهة الصلاة على الطرق وإن لم تكن جوادّ ، وجواز الصلاة على
جوانبها
[ ٦١٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلّي بين
الظواهر ، وهي الجواد ، جواد الطريق ، ويكره أن تصلّي في الجواد.
[ ٦١٧٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : سألته عن الصلاة في ظهر الطريق ؟ فقال : لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي
بين الجواد ، فأمّا على الجواد فلا تصلّ فيها.
[ ٦١٧٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن ( الفضيل ) [١] ، قال : قال الرضا عليهالسلام : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق ،
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٨
/ ٥ ، والتهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٥ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وتأتي قطعة
منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وتأتي قطعة في
الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.