responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 131

جعفر بن محمّد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته [١] بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة [٢].

أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ، ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على الكراهة [٣] ، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.

١٠ ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم يمكن التباعد

[ ٦١٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال : لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.

ورواه الكليني كما سبق [١].


[١] في هامش الاصل : في موضع آخر ( امرأة ).

[٢] في المصدر زيادة : صلاتها.

[٣] مثل الأحاديث التي تقدمت في رقم ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٧.

[١] كما سبق في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست