نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 131
جعفر بن محمّد ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته [١] بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر ،
هل يفسد ذلك على القوم ؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر ؟ قال
: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة [٢].
أقول : هذا غير صريح في وجوب الإِعادة ،
ولذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب ، لدلالة ما تقدّم من الأحاديث على
الكراهة [٣]
، واحتمال استناد الإِعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا ، أو إلى ظنّ
العصر أو إلى نيّتها الصلاة التي نواها الإِمام وقد ظهر كونها الظهر وغير ذلك.
١٠
ـ باب استحباب صلاة الرجل أولاً ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ، ولم
يمكن التباعد
[ ٦١٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ،
عن أحدهما ، قال : سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصلّيان جميعاً ؟ فقال :
لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة.