responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 130

جعفر عليه‌السلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.

[ ٦١٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه.

ورواه الشيخ كما مرّ [١].

واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة [٢] ويمكن صحّتهما.

[ ٦١٢٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة [١] قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.

٩ ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة

[ ٦١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن


٣ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٧.

[١] مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.

٤ ـ قرب الأسناد : ٩٥.

[١] في المصدر : وامرأته.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ وفي : ٣٧٩ / ١٥٨٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست