نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 130
جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا
كان بينهما حاجز فلا بأس.
[ ٦١٢٢ ] ٣ ـ محمّد
بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضّل
، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية
الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك
إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء
المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة [٢] ويمكن صحّتهما.
[ ٦١٢٣ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة [١] قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ،
قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
٩
ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه
، واستحباب إعادة المرأة
[ ٦١٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن