نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 127
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٦
ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً
عليها بمسقط جسدها أو بصدره
[ ٦١١٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال
: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.
[ ٦١١٤ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ
أن يكون قدّامها ولو بصدره.
[ ٦١١٥ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى
جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
[ ٦١١٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن
عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ أنّه