نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 5 صفحه : 125
أُصلّي والمرأة إلى
جنبي وهي تصلّي ؟ قال : لا ، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلّي وهي
بحذاك جالسة أو قائمة.
[ ٦١٠٥ ] ٦ ـ وعنه ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل بن درّاج ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
، في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على وجود حائل ، أو
تباعد عشرة أذرع ، لما يأتي [١]
، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة ، إذ لا تصريح هناك بالتحريم ،
ولا بطلان الصلاة ولا أمر بالإعادة إلاّ فيما يأتي [٢] ، وله احتمالات متعدّدة ، وفي أحاديث
الحائل والتباعد إجمال واختلاف [ وهو ] من قرائن الاستحباب.
[ ٦١٠٦ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان
في بيت واحد ؟ قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس.
[ ٦١٠٧ ] ٨ ـ وبإسناده
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطّى ، أو قدر عظم الذراع فصاعداً ، فلا بأس.
[ ٦١٠٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢
/ ٩١٢.
[١] يأتي في الحديثين : ١ و ٢
من الباب ٧ والحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.