٦٣
ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب
والفضّة
[ ٦٠٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل [١] ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الذهب
يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي عليهالسلام
يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.
[ ٦٠٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن
داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن [١]
كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به.
[ ٦٠٤٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
[٢] تقدم في الباب ١٧ من
أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي
الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦ ، ٦٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في
الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.