نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 93
سفر ، فقلت : جعلت
فداك ، صلاة النهار التي أصلّيها في الحضر ،أقضيها بالنهار في السفر؟ قال : أمّا
أنا فلا أقضيها.
أقول : وتقّدم ما يدّل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدّل عليه [٢].
٢٧
ـ باب عدم استحباب نافلة العشاء قبلها.
[٤٥٩٨] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
: هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء؟ قال : لا ، غير أني أصلّي بعدها ركعتين ولست
أحسبهما من صلاة الليل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
أحاديث كثيرة ، فأمّا ما تضمّن بعضها من استحباب ركعتين قبل العشاء فوجهه أنّهما
من نافلة المغرب ، كما تقدّم في نافلة العصر أيضاً مثله ، وذلك ظاهر [٢].
٢٨
ـ باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين في الحضر.
[٤٥٩٩] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه
[١] تقدم في الباب ١٨ وفي
الحديث ٧ الباب ٢١ من هذه الأبواب.