[٤٥٧٦] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبو ب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار
باللّيل ، ولا يتّم صلاة فريضة.
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث
على الجواز كما هو ظاهرها ، وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي [١].
٢٣
ـ با ب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد
دخول
وقتهما.
[٤٥٧٧] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن
صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ فقال : يبدأ
بالزوال فيصلّيها ، ثمّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن
تحضر الأولى.
وسئل : فإ‘ن خرج بعدما حضرت الأولى؟ قال
: يصلّي الأولى أربع ركعات ، ثمّ يصلّي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنّه خرج من
منزله بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان ، لأنّه
خرج في السفر قبل أن تحضر العصر.