نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 81
أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل اجتمع عليه صلاة السنة [١]
من مرض؟ قال : لا يقضي.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، مثله [٢].
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عيص ، مثله [٣].
أقول : حمله الشيخ على النوافل لما مرّ [٤] ، ويمكن حمله على من صلّى الفريضة أو
النافلة في المرض جالساً أو مؤمياً.
٢١
ـ باب سقوط ركعتين من كلّ رباعية في السفر ، وسقوط
نافلة
الظهر والعصر خاصّة فيه.
[٤٥٦٥] ١ ـ محمّد بن
الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر؟ قال : لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما
شيئاً نهاراً.
[٤٥٦٦] ٢ ـ وعنه ،
عن صفوان بن يحيى ، عن حذيقة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهالسلام أنّهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان
ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.