responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 76

لا يدري كم صلّى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه [١] من ذلك ، ثمّ قال : قلت له : فإنّه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها ، أو حاجة لأخٍ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة القضاء ، وإلاّ لقي الله وهو مستخفّ ، متهاون ، مضيّع لحرمة ، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : فإنّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي [٢] أن يتصدّق؟ فسكت مليّاً ثمّ قال : فليتصدّق بصدقة ، قلت : فما يتصدّق؟ قال : بقدر طوله وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال : لكلّ ركعتين من صلاة اللّيل مدّ [٣] ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ ، فقلت : لا يقدر فقال : مدّ إذاً لكلّ اربع ركعات من صلاة النهار ( مد لكل أربع ركعات من صلاة اللّيل ) [٤] ، قلت : لا يقدر ، قال : فمدّ إذاً لصلاة اللّيل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن عبدالله ، عن عبدالله بن سنان ، نحوه [٥].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٦].

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن عبدالله بن سام قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام ، وذكر مثله [٧].

ورواه البرقي في (المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبدالله بن سنان ، مثله [٨].


[١] في نسخة : ما عمله. وفي التهذيب : ما عليه ( هامش المخطوط ).

[٢] في هامش الاصل عن التهذيب : يصلح.

[٣] شطب في الاصل على كلمة ( مد ) وكتب فوقها علامة نسخة.

[٤] ليس في المصدر وشطب عليها المصنف وكتب فوقها علامة نسخة.

[٥] الكافي ٣ : ٤٥٣ / ١٣.

[٦] التهذيب ٢ : ١١ / ٢٥.

[٧] التهذيب ٢ : ١٩٨ / ٧٧٨.

[٨] المحاسن : ٣١٥ / ٣٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست