أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٤٥٢٥] ١٦ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال : إن
شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم.
[٤٥٢٦] ١٧ ـ وعنه ،
عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام [ أسلم ] [١] في ركعتي الوتر ، فقال : إن شئت سلّمت
وإن شئت لم تسلّم.
[٤٥٢٧] ١٨ ـ وعنه عن
محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام عن الوتر؟ فقال : صله.
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث الثلاثة
على التقيّة ، وجوّز فيها أن يراد بالتسليم الصيغة المستحبّة ، وأن يراد به ما يستباح
بالتسليم من الكلام وغيره ، ويأتي ما يدلّ على الستثناء صلاة الأعرابي وصلوات أُخر
في الجمعة [١]
وفي الصلوات المندوبة [٢].