responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 60

ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال : نعم.

فقال : أبو الخطّاب : أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال : فجلس ـ وكان متّكئاً ـ فقال : إن قويت فصلّها كما كانت تُصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من اللّيل ، إنّ الله يقول : ( ومن آناه الليل فسبّح ) [١].

أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكّد لما تقدّم [٢] ، وتكون الزيادة السابقة مستحبّه غير مؤكّدة كتأكيد هذا العدد.

[٤٥٠٥] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا تصلّ أقلّ من أربع وأربعين ركعة.

قال : ورأيته يصلّي بعد العتمة أربع ركعات.

[٤٥٠٦] ٥ ـ وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى الله من الصلاة؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحداً كان أصدع بالحقّ منه؟.

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمّد بن عمر [١] بن سعيد جميعاً ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه.


[١] طه ٢٠ : ١٣٠.

[٢] تقدم في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ٩ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٥.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٦ / ١٠ ، والاستبصار ١ : ٢١٩ / ٧٧٦.

[١] كذا في الاصل ، لكن في المصدر : عمرو.

[٢] رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست