نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 4 صفحه : 46
والفريضة والنافلة
إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن
قال : ـ ولم يرخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله
لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك
إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص
ما لم يرخّصه رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له
كالتسليم لله.
[٤٤٧٥] ٣ ـ وبالإسناد
عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان
بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة [١]
، والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
[٤٤٧٦] ٤ ـ وبالإسناد
عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبدالله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم
من التطوّع مثلي الفريضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[٤٤٧٧] ٥ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد
بن أبي حمزة [١]
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة؟ قال : تمام الخمسين.