responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 46

والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعد بركعة مكان الوتر ـ إلى أن قال : ـ ولم يرخّص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمّهما إلى ما فرض الله عزّ وجلّ ، بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً ، ولم يرخّص لأحد في شيء من ذلك إلاّ للمسافر ، وليس لأحد أن يرخّص ما لم يرخّصه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فوافق أمر رسول الله أمر الله ، ونهيه نهي الله ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.

[٤٤٧٥] ٣ ـ وبالإسناد عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة [١] ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

[٤٤٧٦] ٤ ـ وبالإسناد عن الفضل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي من التطوّع مثلي الفريضة ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[٤٤٧٧] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبن مسكان ، عن محمّد بن أبي حمزة [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة؟ قال : تمام الخمسين.


٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ٤ / ٢ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٢.

[١] ليس في التهذيب ولا في الاستبصار من قوله : وهو قائم ، الى قوله سبع عشرة ( هامش المخطوط ).

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٣.

[١] التهذيب ٢ : ٤ / ٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٨ / ٧٧٣.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣ / ٤.

[١] في نسخة. وفي التهذيب : عمير ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي ،.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست