responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 452

٥٣ ـ باب كراهة الإمامة بغير رداء واستحبابه للإمام ولمن يصلّي في

ثوب واحد ، وأقله تكّة أو سيف وعدم وجوبه

[٥٦٩٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال : لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].

[٥٦٩٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح.

وسألته عن السراويل ، هل يجوز مكان الإزار؟ قال : نعم.

[٥٦٩٤] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل ليس معه إلاّ سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها [١] على عاتقه ويصلّي ، قال : وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، مثله [٢].


الباب ٥٣

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢١.

[١] الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٣.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٠ ، وأورده في الحديث ١٤ و ١٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

[١] في الاصل عن نسخة ( فيضعها ) وعن نسخة اخرى ( فيجعلها ).

[٢] الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست