responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 448

[٥٦٨١] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات [١] ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله [٢].

٥٠ ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ،

فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع

وجوده واضعاً يده على عورته

[٥٦٨٢] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله [١].

[٥٦٨٣] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن


٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣١.

[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ الباب ٧ من أبواب الاسآر وفي الباب ٢٨ من أبواب النجاسات.

[٢] يأتي في الباب ٢ و ٣ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٥.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٨.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٧٩ / ٤٠٥ و ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٧ بسند آخر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست